الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثالث — الاداءات في حالة الوفاة › القسم الثاني — ذوو الحقوق
المادة 53
اذا أسفر حادث عن الوفاة يدفع ريع لكل من ذوى حقوق المصاب كما جاء تحديدهم في المادة 34 من القانون لقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان 1 عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد اعتبارا من تاريخ الوفاة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : إذا أسفرت الوفاة عن الحادث، يدفع ريع لكل واحد من ذوي حقوق الضحية كما حددتهم المادة 34 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة.
لا يمكن الجمع بين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول، ويدفع الامتياز الأكثر نفعا ".