قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
يسدد الريع شهريا الى مستحقة في سكناه وعند حلول أجل استحقاقه.
ويمكن لهيئة الضمان الاجتماعى أن تمنح تسبيقا على اول مستحق من الريع.