الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثاني — أداءات العجز الدائم › القسم الثاني — نسبة العجز
المادة 42
تحدد نسبة العجز عن العمل على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم.
ويتم تحديد هذا الجدول بعد أخذ رأى لجنة يحدد تشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.
غير أنه يجوز ان تضاف الى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعية ومراعاة العجز المصاب وقدراته وتأهيله المهنى وحالته العائلية والاجتماعية.
وتتراوح النسبة الاجتماعية ما بين 1 و 10%.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 :
" تمنح النسبة الاجتماعية المتراوحة ما بين واحد في المائة (1) وعشرة في المائة (10%) المؤمنين لهم اجتماعيا الذين تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة في المائة ( 10 % ) " .