الباب الثالث — الاداءات › الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت › القسم الثاني — التعويضات اليومية
المادة 37
تساوى التعويضات اليومية الاجس اليومى للمنصب المتقاضي على الا يتجاوز القسمة الواحدة من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب المتقاضي.
لا يمكن أن يقل معدل التمريضة اليومية عن ثماني مرات قيمة المبلغ الصافي لتعدل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وتدفع هذه التعويضة حسب نفس الشروط التي تدفع وفقها التعريضة الممنوحة في حالة المرض.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو غيره ولا يمكن أن تقل عن واحد على ثلاثين (30/1) من مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة.
لا يمكن أن تكون نسبة التعويضة اليومية أقل من واحد على ثلاثين (30/1) من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون ".