الباب الثالث — الاداءات › الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت › القسم الثاني — التعويضات اليومية
المادة 36
تدفع للمضاب تعويضة يومية اعتبارا من اليوم الأول الذى يلى التوقف عن العمل أثر الحادث، وذلك خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق اما الشفاء التام او جبر الجرح وأما الوفاة، وكذا في حالة الانتكاس او التفاقم المنصوص عليهما في المادة 62 أدناه.
يمكن ابقاء التعويضة اليومية جارية، كليا او يرخص به الطبيب المعالج، واذا اعترف الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي بأنه كفيل بالمساعدة على الشفاء أو على جبر الجرح.
ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجماني للتعويضة المبقاة جارية واللاجر، مبلغ الأجر المادي المدفوع للعمال من نفس الفئة المهنية، أو أن كان هذا الاجر عاليا، الاجر الذي اعتمد لحساب التعويضات اليومية، وفى حالة ما اذا تجاوزها، يتم تخفيض التعويضة اليومية حسب مقتضى الحال.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : تدفع تعويضة يومية للضحية، ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث، خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة. :
إذا حدث التوقف عن العمل بعد تاريخ الحادث، في حالتي الانتكاس أو الاشتداد المنصوص عليهما في المادتين 58 و 62 من هذا القانون، تدفع التعويضة اليومية مع مراعاة تبرير فقدان الأجر ابتداء من اليوم الأول للتوقف عن العمل ".