قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت › القسم الاول — العلاجات - الاجهزة - اعادة التأهيل الوظيفي اعادة التكييف المهني
المادة 32
للمصاب الذى يصبح على اثر ، الحادث، غير قادر على ممارسة مهنته أو لاتتأتى له الا بعد إعادة تكييف الحق في تكييفه مهنيا داخل مؤسسة أو لدى صاحب عمل لتمكينه من تعلم ممارسة مهنة من اختياره.