الباب الثالث — الاداءات › الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت › القسم الاول — العلاجات - الاجهزة - اعادة التأهيل الوظيفي اعادة التكييف المهني
المادة 31
للمصاب الحق في الاستفادة من علاج خاص قصد اعادة تأهيله وظيفيا ويمكن أن يتضمن العلاج اقامة المصاب في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة.
للمستفيد من أحكام هذا المادة الحق فيما يلى :
مصاريف اعادة التأهيل في حالة ما اذا لم تتم داخل مؤسسة .
مصاريف الاقامة اذا تمت إعادة التأهيل - داخل مؤسسة
- - مصاريف التنقل، التعويضات اليومية اذا لم يحصل الجبر أو في - قسط التعويضة اليومية يفوق المبلع المناسب للريع، أن حصل الجبر وكان المصاب حائزا على ربع عن العجز الدائم.