قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الاول — الاداءات عن العجز المؤقت › القسم الاول — العلاجات - الاجهزة - اعادة التأهيل الوظيفي اعادة التكييف المهني
المادة 29
تستحق الاداءات المتعلقة بالعلاجات التي يستلزمها شفاء المصاب سواء أحصل انقطاع عن العمل أم لا، وبدون تحديد للمدة.
الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813