قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — المعاينات › الفصل الثاني — معاينة الاصابات
المادة 26
يمكن في جميع الاحوال لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطلب رأى المراقبة الطبية.
وعلى هذه الهيئة أن تطلب رأى المراقبة الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في احدهما.