الباب الثاني — المعاينات › الفصل الأول — معاينة الحادث › القسم الثاني — النظر في الملف
المادة 17
اذا افترضت هيئة الضمان الاجتماعي على الطابع المهني للحادث يجب عليها أن تشعر المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها في ظرف 20 يوما اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث الى عملها كيفما تم لها ذلك .
وتدعى أداءات التأمينات الاجتماعية على سبيل الاحتياط مالم تشعر هيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام.
واذا لم يصدر عن هيئة الضمان الاجتماعي الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من جانبها.
المادة : عندما تعتنى المعنى بالامر للمرة الأولى باصابة أو مرض على أنه ناجم عن حادث عمل يجوز لهيئة الضمان اجتماعي أن تعترض على طابعه المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويسرى أجل العشرين يوما اعتبارا من تاريخ الاعتداد للمرة الأولى بهذه الاصابة أو بهذا المرض. 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه