الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة › الفصل الثالث — الحوادث المعوض عنها
المادة 12
يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب الى عمله، أو الاياب منه، وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة الا يكون المسار قد انقطع أو انحراف إلا اذا كان ذلك بحكم الاستعجال أو الضرورة او ظرف عارض او لاسباب قاهرة.
ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة ومكان الاقامة أو ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة أما لتناول الطعام وأما لاغراض عائلية.