قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة › الفصل الثالث — الحوادث المعوض عنها
المادة 11
يسقط افتراض عوز الوفاة للعمل أو للحادث اذا اعترض ذوو حقوق المصاب لاجراء تشريح الجثة المطلوب من قبل هيئة الضمان الاجتماعي ما لم يبادروا باثبات علاقة السببية بين الحادث والوفاة.