قانون رقم 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 55
يمنع انشاء صناديق للتقاعد التكميلي مهما كانت طبيعتها.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)