الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 4
يؤول الحق في الاستفادة من هذا القانون للاشخاص المشار اليهم في المادتين 3 و 4 القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة و : تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى :
I معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات ويضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول.
معاش منقول يتضمن :
ا - معاشا الى الزوج الباقي على قيد الحياة ب معاشا لليتامى.
2- معاشات للاصول.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4: يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3 ، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ".