الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثالث — معاشات ذوى الحقوق
المادة 40
في حالة تزوج الارملة من جديد يلغى المعاش المدفوع لها وينقل مبلغ هذا المعاش الى الاولاد الذين عهدت حضانتهم الى أشخاص آخرين .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : في حالة تزوّج الأرملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح إياها وينقل ويقسم بالتساوي على الأطفال المستفيدين من معاش الأيلولة ".