الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثالث — معاشات ذوى الحقوق
المادة 34
يحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي :
عندما لا يوجد لا ولد ولا أحد من .... الأصول - يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي يقى على قيد الحياة بنسبة 75 % من مبلغ معاش الهالك.
- عندما يوجد الى جانب الزوج، ذو حق ولد أو أحد الاصول يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعاش المباشر، والمعاش المنقول لذوى الحق الآخر بنسبة 30 %،
- وعندما يوجد الى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوى الحقوق أولاد أو أصول أو الكل سما) يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، ويقتسم بالتساوى ذوو الحقوق الآخرون 40% الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر
- وعندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون معاشا يساوى 90 % من مبلغ معاش الهالك الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما يلي :
- 45 % من المعاش اذا كان ذو الحق من أبنائه، 30 %30 من المعاش اذا كان ذو الحق من أصوله.
لا يجوز أن يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، واذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.