الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثاني — احكام خاصة بالمجاهدين
المادة 23
تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، وكذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنى المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، بنسبة 3.5 % من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية.
تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على أساس نسبة 2.5 ٪ من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403