قانون رقم 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الثاني — احكام خاصة بالمجاهدين
المادة 21
تخفض السم المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات.
وتخفض السن ومدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني.
بسنة عن كل قسط نسبة 10 % من العجز، وكل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة أشهر.
وتحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لنشأة الحق في معاش التقاعد والتصفيته على حد سواء.