الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الأول — شروط الحق في المعاش
المادة 11
تكون في حكم فترات عمل :
1) (1) كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتأمينات على المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية. 2 (2) كل فترة انقطاع عن العمل يسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة أن تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل أو استئنافه.
(3) كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ربع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50 % على الاقل. 4 (4) كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر. 5 (5) كل فترة أدى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية. 6 (6) كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : ...
7 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة
8 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق ".