الباب الرابع — التسيير
المادة 87
يمنع على كل صاحب عمل أن يتحمل كليا أو جزئيا نفقة اشتراكات أو علاوات التأمين الصالح عماله سواء أكانت فردية أم جماعية لدى شركة تأمين أو أى هيئة أخرى للتأمين وسواء أكان ذلك على سبيل تكميل الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الاضافة اليها.
تفسخ قانونا العقود السارية المفعول والمتعلقة | بالتأمينات المشار اليها في الفقرة أعلاه اعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
أُلغي بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)