الباب الرابع — التسيير
المادة 84
تكفل الاداءات المستحقة للاعوان العاملين في البعثات الدبلوماسية والتمثيليات الجزائرية والطلبة والمتربصين وذوى حقوقهم من قبل هيئات الضمان الاجتماعى وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-05 (ج.ر عدد 7 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 : تستفيد من أداءات الضمان الاجتماعي، فئات المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم المذكورون أدناه، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :
- الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج،
- أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها، طيلة عهدتهم البرلمانية،
- أعوان الممثليات الجزائرية،
- المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون، والتعليم، والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية ا لمختصة،
- الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج".