قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الرابع — التسيير
المادة 82
تبقى مبالغ التعويضات اليومية ومعاشات العجز المدفوعة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على حالها وتراجع من حيث القيمة طبقا لاحكام المادتين 21 و 42 أعلاه.
يتم فتح الحقوق الخاصة بمعاش العجز المنقول وكذا حسابه على أساس مبلغ المعاش المباشر وتطبيقا لاحكام التشريع الجديد.