قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الرابع — التسيير
المادة 79
تحدد صلاحيات هيئات الضمان الاجتماعي وكذا تنظيمها الاداري والمالي وسيرها بموجب مرسوم الباب الخامس أحكام مختلفة : المادة 80 : يبطل العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الجارى بها العمل عند تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.