قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 61
تتم الكشوف في عيادة الطبيب الا اذا تعذر على المؤمن له التنقل بسبب حالته الصحية.