قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الرابع — التأمين على الوفاة
المادة 49
تدفع منحة الوفاة لذوى حقوق الهالك.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : يدفع رأسمال الوفاة لذوي حقوق المتوفى كما حددتهم المادة 67 من هذا القانون".