الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 45
تلغى مستحقات معاش العجز المدفوع للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 أعلاه عند انقضاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلالها المستفيدون نشاطا مأجورا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : تلغى مستحقات معاشات العجز المدفوعة للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 من هذا القانون عند انتهاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلاله المستفيدون نشاطا مأجورا أو غير مأجور ".