قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 44
يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة، ويمكن أن يراجع أثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50 %.