قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الاول — قياس مدى العجز وتقديره
المادة 32
يكون للمؤمن له الحق في معاش العجز عندما يكون مصابا يعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أو الكسب على الاقل.