قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثالث — التأمين على العجز › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 30
يساوى المبلغ السنوى لمعاش المجزة من الصنف الثالث 80 % من الاجر المحدد في المادة 37 أعلاه، ويضاعف بنسبة 40 % دون أن نقل الزيادة عن قدر أدنى يحدد عن طريق التنظيم.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية