قانون رقم 83-11
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — الاداءات › الفصل الثاني — التأمين على الولادة
المادة 21
يعاد النظر في قيمة التعويضات اليومية حسب تطور أجر منصب العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : ترفع قيمة التعويضات اليومية حسب تطور الأجر الخاضع لاشتراكات عامل من نفس الفئة المهنية التي ينتمي إليها العامل المعني بالأمر".