الباب الثاني — الاداءات › الفصل الأول — التأمين على المرض › القسم الثاني — الاداءات النقدية
المادة 17
تترك التعويضة اليومية جارية كلية أو جزئية، طوال فترة تحدد مدتها هيئة الضمان الاجتماعي.
اذا أقر بأن استئناف العمل والعمل المؤدى كفيلان بالمساعدة على تحسين الحالة الصحية للعامل.
اذا اقتضت حالة العامل اعادة تدريبه وظيفيا واعادة تأهيله مهنيا بحيث يتأتى له شغل منصب مناسب لحالته.
على ألا تتعدى هذه الفترة بسنة كاملة الاجل المقدر بثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك في حدود الاجر المتقاضي سابقا.