الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 98
فيما يخص أصناف النفايات المنصوص عليها في المادة 93 يحدد بموجب مرسوم الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لسائر التراب الوطني أو جزء منه، شروط ممارسة نشاط الازالة كما حددت في المادة 93 من هذا القانون ولاسيما شروط نقل النفايات.
لا تجوز معالجة هذه الاصناف من النفايات الا في المنشآت المقررة أو المعتمدة.
يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.