الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 97
على المؤسسات التي تنتج أو تستورد أو تنقل أو تقوم بازالة النفايات الداخلة في الاصناف المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين والتي من شأنها أن تحدث، أما على حالها واما عند ازالتها، أضرارا من تلك المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون، ان تطلع الوزير المكلف بالبيئة بجميع المعلومات المتعلقة بمصدر وطبيعة ومميزات وكميات ومال وكيفيات ازالة النفايات التي تنتجها أو تسلمها للغير أو تتكفل بها.