الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 95
يمكن تنظيم صنع المنتوجات المختلفة للنفايات وحيازتها قصد بيعها أو عرضها الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 للبيع أو وضعها تحت تصرف المستعمل بأى شكل من الاشكال، قصد تسهيل ازالة هذه النفايات أو منع ذلك عند الضرورة.
يجب على المنتجين والمستوردين وموزعى هذه المنتوجات أو العناصر أو المواد التي تدخل في صنعها ضمان ازالة النفايات التي تخلفها أو المساهمة في ذلك.
ويمكن الزام هؤلاء المنتجين والمستوردين والموزعين بتقديم مساعدتهم مقابل أجر عادل لازالة النفايات التي تخلفها المنتوجات بمجرد دخول هذا القانون حيز التطبيق.
يتعين على الحائزين على النفايات التي خلفتها المنتوجات المذكورة تسليمها للمؤسسات | أو المصالح التي يعينها الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للشروط التي يحددها.