قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 94
يجب أن يثبت المنتجون أو المستوردون أن النفايات التي تخلفها، في أي مرحلة كانت المنتوجات التي يصنعونها أو يستوردو ستوردونها يمكن ازالتها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون.
ويجوز للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب منهم تقديم جميع المعلومات الضرورية حول كيفيات ازالتها وعواقب القيام بها.