الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الثاني — النفايات
المادة 92
في حالة ما اذا أهملت نفايات أو طرحت أو تمت معالجتها على نحو مخالف لاحكام هذا القانون وأحكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه تباشر تلقائيا عملية ازالة النفايات المذكورة على نفقة المسؤولين.
الكفالات وعليه تحصل والعقوبات المبالغ المعمول المستحقة بها في بفرض مجال نفس الضرائب المباشرة وتكون صلاحية الفصل في الخلافات المتعلقة بتسديد هذه المبالغ للغرفة الادارية المختصة.
يعد اهمالا كل فعل يؤدى بصاحبه، تحت ستار تنازل مجاني أو بالمقابل الى التملص من أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.