الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 87
دون الاخلال بالملاحقات الجزائية التي قد تباشر وعندما يعاين مفتش للمنشآت المصنفة أو خبير عين من طرف السلطة المختصة عدم التقيد بالشروط المفروضة على مستغل واحدة من المنشآت المصنفة، تأمر السلطة المختصة المستغل باستيفاء هذه الشروط في أجل محدد وتبلغ عند الاقتضاء الوزير الوصى.
وان لم يمتثل لهذا الأمر عند انقضاء الاجل المحدد يجوز للسلطة المختصة، اما أن تأمر بالشروع تلقائيا في تنفيذ - الاجراءات المنصوص عليها وعلى نفقة المستغل،
- اما أن تجبر المستغل على ايداع مبلغ يوافق مبلغ الاشغال لدى محاسب عمومي ويعاد هذا المبلغ للمستغل قسطا قسطا تباعا لتنفيذ الاشغال. 394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
- أما أن توقف بموجب قرار وعند الاقتضاء بعد اطلاع الوزير الوصى سير المنشأة حتى تستوفى الشروط المفروضة.