قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 86
يكون الاشخاص المكلفون بمراقبة المنشآت المصنفة أو باجراء المعاينة محلفين وملزمين بالسر المهني في الشروط المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات و معرضين للعقوبات المنصوص عليها فيهما.
ولهم أن يفتشوا المنشآت الخاضعة لمراقبتهم طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.