قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 85
يجوز الامر بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة بازالة كل منشأة وردت أم لا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 75 من هذا القانون والتي قد تسبب للمصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون أخطارا أو مساوىء بلغت درجة تجعل الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون غير قادرة على ازالتها.