قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 84
يتمتع الوزير المكلف بحماية البيئة بسلطة الترخيص بالتحقيق أو المراقبة فى مجال حماية المصالح المشار اليها في المادة 74 بالنسبة للمنشآت المصنفة ما عدا تلك التابعة لوزير الدفاع الوطنى الذى يتمتع بنفس السلطة فيما يتعلق بالمنشآت التابعة لدائرته.
تحدد اجراءات التحقيق والترخيص وكذا شروط التفقد والمراقبة بموجب مرسوم.