الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 82
يجوز الابقاء على المنشآت الموجودة والخاضعة لاحكام هذا القانون والتي كانت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق خاضعة للامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق | بالمنشآت الخطيرة أو الضارة بالصحة أو غير الملائمة والمشار اليها أعلاه دون الرخصة أو التصريح المنصوص عليهما في المادة 76 من هذا القانون.
غير أنه، قبل تاريخ يحدد بموجب مرسوم وفي أجل لا يتجاوز سنتين اعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق يجب على كل شخص اعتباري مسؤول على هذه المنشآت أن يعرف نفسه لدى مصالح السلطة المختصة التي تفرض عليه الاجراءات الكفيلة بحماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.