الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 81
تحدد شروط اقامة المنشآت والاستغلال التي تعتبر ضرورية لحماية المصالح الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 المذكورة في المادة 74 من هذا القانون، وكذا وسائل | التحليل والقياس ووسائل التدخل في حالة حدوث كارثة بموجب القرار المتضمن الرخصة وعند الاقتضاء بموجب قرارات اضافية تتخذ بعد هذا الترخيص من طرف السلطة المختصة طبقا لاحكام المادة 78 من هذا القانون.