الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 79
يرسل طلب الرخصة الى السلطة المختصة.
عندما تشترط رخصة بناء المنشأة جديدة، يتعين على المستغل أن يقدم طلبه للحصول على رخصة أو تصريحه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء.
وعليه أن يجدد طلبه للحصول على الرخصة أو تصريحه أما في حالة تحويل منشأته أو توسيعها أو تغييرها واما في حالة ادخال تغيير على أساليبه في الصنع تترتب عنها أخطار أو مساوىء من تلك المشار اليها في المادة 74 من هذا القانون.