قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 78
من أجل حماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين القواعد التقنية المتعلقة ببعض الاصناف من المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون.
وينطبق هذا المرسوم وجوبا على المنشآت الجديدة، ويحدد بعد أخذ رأى الوزارات المعنية واستشارة المنظمات المعنية، أجال وشروط تطبيقه على المنشآت القائمة.