قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 77
تخضع لتصريح يوجه لرئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى المنشآت التي لا الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تنطوي على أخطار أو مساوىء للمصالح المشار اليها في المادة 74 أعلاه.
غير أنه يتعين عليها بسبب أنشطتها أن تراعى التعليمات العامة التي نص عليها التنظيم قصد ضمان حماية هذه المصالح.