الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الاول — المنشآت المصنفة
المادة 76
تخضع لترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة والوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب حجمها أو مستوى التلوث المتسبب فيه، المنشآت التي تشكل أخطارا أو مساوىء للمصالح المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون.
لا تمنح الرخصة الا اذا أزيلت أو منعت هذه الاخطار أو المساوىء عن طريق اجراءات تعين بموجب قرار يتخذ من طرف الوزير المكلف بحماية البيئة.
يحدد المرسوم المنصوص عليه فى المادة 75 | أصناف المنشآت الخاضعة لترخيص من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى.