قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 73
بغض النظر عن الملاحقات القضائية فى حالة إلحاق الاضرار بأي شخص أو بالوسط البحرى أو بالمنشآت يعاقب بالحبس من سنة الى 5 سنوات وبغرامة من مليون الى 5 ملايين دج على المخالفة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التي يسفر عنها رمي محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الاقليمية. 392 الجريدة الرسمية للجمهورية