الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 71
تطبق داخل المياه الخاضعة للقانون الجزائرى والتي تعبر بها اعتياديا السفن أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون على السفن الاجنبية حتى لو سجلت ببلد يخضع لحكومة لم توقع معاهدة لندن المؤرخة في 12 مايو 1954، بما في ذلك أصناف السفن المشار اليها في المادة 70 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج الربان الذي يتسبب بسوء تصرفه أو تهوره أو غفلته أو اخلاله بالقوانين والانظمة في وقوع حادث بالبحر أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، وأسفر عن هذا الحدث تدفق مواد لوثت المياه التابعة للجزائر.
وتطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان المشار اليه في المادتين 69 و 70 من هذا القانون والذي تسبب في تدفق مواد في الظروف الموصوفة في الفقرة أعلاه.
لا يعاقب بمقتضى هذه المادة على التدفق الناتج عن تدابير اقتضتها ضرورة تفادى خطر وخيم وعاجل هدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.