الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 70
يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج أو بضعف هذه العقوبة في حالة العود، وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو باحدى العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لاحكام المعاهدة المشار اليها في المادة 69 من هذا القانون ارتكب المخالفات التي تنص على منعها المادة 69 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات.
لا تسرى أحكام هذه المادة الا على السفن التالية، باستثناء باخرات البحرية الوطنية :
أ - السفن المجهزة بالصهاريج.
ب - السفن الاخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية.
ج آليات الموانىء، والناقلات النهرية والسفن - النهرية المجهزة بالصهاريج سواء أكانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة.