قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 69
يعاقب بغرامة قدرها من 500.000 الى 5 ملايين دج وبالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات، أو باحدى العقوبتين فقط، وفي حالة العود بضعف هتين العقوبتين، كل ربان خاضع لاحكام المعاهدة الدولية لاتقاء تلوث مياه البحر بالمحروقات المبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، يرتكب مخالفة لاحكام المادة 3 من المعاهدة المذكورة المتعلقة بمنع رمى المحروقات أو مزيج المحروقات في البحر.